تعليقي حول الجدل القائم حول النائبتين مريم صمب جنك وقامو عاشور / الإطار لمام إبراهيم أمبيريك
تعليقي حول الجدل القائم حول النائبتين مريم صمب جنك وقامو عاشور
حسب أمر الإيداع الذي صدر وقتها، النيابة استندت للمادة 50 من الدستور + المادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية + المادة 7 من قانون حماية الرموز.
لكن فريق الدفاع نفسه قال أثناء المحاكمة إنهم متمسكين بأن موكلتيهما "تتمتعان بالحصانة البرلمانية" واعترضوا على الإجراءات. والنيابة كانت قد طالبت بـ "إسقاط الحصانة البرلمانية عنهما".
يعني عملياً:
- *البرلمان كهيئة لم يصوت رسمياً على رفع الحصانة* في جلسة علنية قبل التوقيف.
- *النيابة والقضاء تعاملوا مع الموضوع بمسطرة التلبس* المادة 63 و64 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي تسمح بالتوقيف المباشر في حالة التلبس حتى بدون رفع الحصانة مسبقاً.
وبما أن الحكم لم يصبح نهائياً وجاء العفو الرئاسي وأسقط المتابعة، فالوضع يرجع لما قبل فتح المسطرة كما ذكرت.
النتيجة: بما أنه لم يتم إسقاط العضوية بقرار من مكتب الجمعية الوطنية، ومع سقوط الدعوى بالعفو، فالمسار القانوني يرجعهما إلى وضعية نائبتين ما لم يصدر قرار جديد من البرلمان.
لمام ابراهيم أمبيريك ،حاصل الماجستير في القضاء والنوازل

