أمير الكويت يفوض صلاحيته لولي العهد مؤقتا بسبب عارض صحي
بعد الاطلاع
على الدستور، وعلى -المادة السابعة الفقرة الثانية- من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، وبناء على ما تقتضيه
المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي:
مادة أولى: يعهد إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد
الجابر الصباح اختصاصاتنا الآتية الواردة بالدستور، بصفة مؤقتة، طوال مدة العملية الجراحية
المقررة لنا وإلى حين زوال العارض الصحي الذي ألم بنا: 1- تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم. 2- اقتراح
القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة. 3- التصديق على المراسيم الأميرية
وإصدارها. 4 إبرام المعاهدات الدولية وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (70) من الدستور. 5- إصدار
المراسيم بقوانين وفقا لحكم المادة (71) من الدستور. 6- وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ
القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة
بما لا يتعارض مع القوانين. 7 -
اختصاصاتنا الدستورية في شؤون مجلس الأمة. 8- أداء الوزراء
لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام
الأمير. 9- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية
وعزلهم وفقا للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية. مادة ثانية: على سمو ولي العهد تنفيذ
أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ به مجلس الأمة، وينشر في الجريدة
الرسمية.