Header Ads

اعلان

بعد فشل محاولات الإبتزاز للسيطرة على اللجنة "الحكومة و الأغلبية" سيطعنون أمام القضاء (القانون رقم 2012-027)

القانون النظامي رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 يتعلق بإنشاءاللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
الباب الأول : أحكام تمهيدية

المادة الأولى:تنشأ سلطة عمومية مستقلة تسمى " اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات " وتعرف اختصارا ب" اللجنة الانتخابية ".

بدون الإخلال بصلاحيات المجلس الدستوري، تعتبر اللجنة الانتخابية مؤسسة دائمة مكلفة بالإشراف على مجموع العملية الانتخابية فيما يتعلق بالانتخاباتالرئاسية والتشريعية والاستفتاء والانتخابات البلدية.

تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المالية، ويوجد مقرها في نواكشوط.
ويهدف القانون الحالي إلى تحديد مهام اللجنة الانتخابية وقواعد تنظيمها وسير عملها.

الباب الثاني : المهام

المادة 2 : تتوفر اللجنة الانتخابية في إطار مهمتها المبينة في المادة الأولى على كامل السلطات لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والإشراف عليها بدءا بمرحلة التصديق على الملف الانتخابي ولغاية الإعلان المؤقت عن النتائج وإحالتها إلى المجلس الدستوري بقصد الإعلان النهائي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء وحتى الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخرى.

تسهر اللجنة على حسن سير الاقتراع وصحته وشفافيته.

المادة 3: تقوم اللجنة الانتخابية بالتنسيق مع المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي المنشأة على مستوى وزارة الداخلية واللامركزية، بمراقبة تحضير ومراجعة وتسيير الملف الانتخابي والإحصاء الانتخابي كما تعتمد العمليات المناسبة لذلك.

وتتعهد بطلبية المعدات الانتخابية اعتمادا على دفتر التكاليف تشترك في إعداده مع المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي. و تستلم المعدات الانتخابية بحضور المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي التي تشارك معها في تدقيق  مطابقتها.

تعتبر اللجنة الانتخابية مسئولة عن جميع المراحل الأخرى للمسار الانتخابي و بوجه خاص :

التصديق على الملف الانتخابي؛
إعداد اللائحة الانتخابية على أساس الملف الانتخابي المصدّق وتحديد عدد ومواقع مكاتب التصويت؛
تسجيل الترشحات وتسليم الأوصال المؤقتة والنهائية لإعلانات الترشحات بعد قيام الجهات المختصة بفحص قابلية الترشحات باستثناء الترشحات للانتخابات الرئاسية؛

اختيار المترشحين للألوان  والشعارات والعلامات أو الرموز الانتخابية؛
تصميم وطبع وتوزيع بطاقات الناخبين وبطاقات التصويت؛
مراقبة الحملة الانتخابية؛
تخزين المعدات الانتخابية في الأماكن التي تعود للجنة الانتخابية أو التي تتكفل بحراستها وإرسالها في الوقتالمناسب وعلى مسؤوليتها ونفقتها إلى مراكز ومكاتب التصويت؛
تنظيم مكاتب التصويت من حيث العدد والتشكيلة وتكوين الأعضاء و تحديد أماكن المسجلين وعددهم في كلمكتب من مكاتب التصويت؛
تنظيم عمليات التصويت والفرز و صياغة المحاضر وإرسالها؛
مركزة وإعلان النتائج المؤقتة وإحالتها إلى المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستفتاء؛
مركزة وإعلان النتائج بالنسبة للانتخابات الأخرى.

تتألف المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي المشار إليها في البنود أعلاه من جميع المصالح الإداريةالتي تتدخل في تنظيم الانتخابات وتتمثل مأموريتها في التعاون مع اللجنة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون. ويتم تنظيمها بمرسوم.

المادة 4 : تسهر اللجنة الانتخابية فضلا عن صلاحياتها المبينة في المواد السابقة وبالتنسيق، عند الاقتضاء، مع السلطات المختصة على مراعاة مبدأ التساوي في نفاذ جميع المترشحين المتنافسين إلى الأجهزة الرسمية للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ويمكنها على هذا الأساس أن توجه أية ملاحظة أو توصية إلى السلطات المختصة.
 المادة 5 : تتمتع اللجنة الانتخابية في أداء وظائفها بكامل الاستقلالية و لا تتلقى أي تعليمات من أي سلطة أو مؤسسة سواء كانت عامة أو خاصة.

تشارك اللجنة الانتخابية في الإعلام وفي التوعية المدنية للسكان في مجال الانتخابات.

تتخذ اللجنة الانتخابية ما يلزم من إجراءات لتسهيل مهام المراقبين الوطنيين والمراقبين الدوليين المدعوين  بالتشاور مع المصالح الدبلوماسية المختصة للدولة.
يتواصل .....
يتم التشغيل بواسطة Blogger.